أمر رئاسي عدد 256 لسنة 2021 مؤرخ في 24 ديسمبر 2021ى يتعلق بتسمية مكلف بمامورية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-118
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر رئاسي عدد 256 لسنة 2021 مؤرخ في 24 ديسمبر 2021.
تسمى السيدة نجاة العمراني الجوادي، محافظ شرطة عام من الصنف الأول، مكلفا بمأمورية بديوان وزيرة المالية.
تسمى السيدة نجاة العمراني الجوادي، محافظ شرطة عام من الصنف الأول، مكلفا بمأمورية بديوان وزيرة المالية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون