أمر رئاسي عدد 235 لسنة 2021 مؤرخ في 20 ديسمبر 2021 يتعلق بتسمية رئيس الديوان.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-118
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر رئاسي عدد 235 لسنة 2021 مؤرخ في 20 ديسمبر 2021.
يسمى السيد الطاهر بوسعادة، متصرف عام، رئيسا لديوان وزير الداخلية ابتداء من 11 نوفمبر 2021.
يسمى السيد الطاهر بوسعادة، متصرف عام، رئيسا لديوان وزير الداخلية ابتداء من 11 نوفمبر 2021.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون