قرار من وزير الشباب والرياضة مؤرخ في 18 نوفمبر 2021 يتعلق بإنهاء مهام.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-118
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشباب والرياضة مؤرخ في 18 نوفمبر 2021.
ينهى تكليف السيد بسام القيزاني، أستاذ أول فوق الرتبة تربية بدنية، من مهام رئيس مكتب تطوير الرياضة والتربية البدنية بوحدة الأنشطة الرياضية والتربية البدنية بالمندوبية الجهوية للشباب والرياضة والتربية البدنية بسيدي بوزيد ابتداء من 23 أكتوبر 2021.
ينهى تكليف السيد بسام القيزاني، أستاذ أول فوق الرتبة تربية بدنية، من مهام رئيس مكتب تطوير الرياضة والتربية البدنية بوحدة الأنشطة الرياضية والتربية البدنية بالمندوبية الجهوية للشباب والرياضة والتربية البدنية بسيدي بوزيد ابتداء من 23 أكتوبر 2021.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون