قرار من وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن مؤرخ في 24 ديسمبر 2021 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-118
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن مؤرخ في 24 ديسمبر 2021.
تكلّف السيدة سندس الحضري، تقني رئيس، بمهام رئيس خلية الخط الأخضر والمتابعة الميدانية، بوحدة الرصد والخط الأخضر بإدارة الرصد والدراسات والاتصال بالمرصد الوطني لمناهضة العنف ضد المرأة بوزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن.
عملا بأحكام الفصل 9 من الأمر الحكومي عدد 126 لسنة 2020 المؤرخ في 25 فيفري 2020 تتمتع المعنية بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لرئيس مصلحة إدارة مركزية.
تكلّف السيدة سندس الحضري، تقني رئيس، بمهام رئيس خلية الخط الأخضر والمتابعة الميدانية، بوحدة الرصد والخط الأخضر بإدارة الرصد والدراسات والاتصال بالمرصد الوطني لمناهضة العنف ضد المرأة بوزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن.
عملا بأحكام الفصل 9 من الأمر الحكومي عدد 126 لسنة 2020 المؤرخ في 25 فيفري 2020 تتمتع المعنية بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لرئيس مصلحة إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون