قرار من وزير التربية مـؤرّخ فـي 24 ديسمبر 2021 يتعلـق بتفويـــض حـــقّ الإمضـــاء في المادة التأديبية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-118
متوفر باللغة
FR
AR
قرار من وزير التربية مـؤرّخ فـي 24 ديسمبر 2021 يتعلـق بتفويـــض حـــقّ الإمضـــاء في المادة التأديبية.
إن وزيـــر التربيـــة،
بعــد الاطـلاع علـى الدستور،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 117 لسنة 2021 المؤرخ في 22 سبتمبر 2021 المتعلق بتدابير استثنائية،
وعـلى القـانون عــدد 112 لسنـة 1983 المـؤرّخ في 12 ديسمبـر 1983 المتعلّــق بضبـط النّظـام الأساسي العــام لأعــوان الدّولــة والجماعات الـمحليّــة والمؤسّسـات العموميّـة ذات الصبغــة الإداريّـة وعلـى جميـع النّصوص التـي نقّحتـه أو تمّمتـه،
وعلى القانون عدد 33 لسنة 2015 المؤرخ في 17 أوت 2015 المتعلق بضبط الوظائف العليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور،
وعلى الأمر عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975 المتعلق بالترخيص للوزراء وكتاب الدولة بتفويض حق الإمضاء،
وعلى الأمر عدد 3779 لسنة 2009 المؤرخ في 21 ديسمبـر 2009 المتعلّـق بتنظيـم وزارة التربيــة والتكويــن كمـا تـمّ تنقيحـه وإتمامـه بالأمـر عـدد 2858 لسنـة 2011 المـؤرخ في 7 أكتوبــر 2011،
وعلـى الأمـر عـدد 85 لسنـة 2010 المؤرخ في 20 جانفـي 2010 المتعلـق بإلحاق هياكل من وزارة التربيـة والتكويـن سابقـا إلى وزارة التكويــن المهنــي والتشغيـــل،
وعلى الأمر الحكومي عدد 961 لسنة 2020 المؤرخ في 2 ديسمبر 2020 المتعلق بتكليف السيّد الهادي الحمداوي، متصرف عام للداخلية، بمهام كاتب عام وزارة التربية ابتداء من 5 نوفمبر 2020،
وعلى الأمر الرئاسي عـدد 137 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية رئيسة للحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عـدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة.
قـــــــــرّر مـــا يلــي:
الفصل الأول ـ تطبيقا لمقتضيات الفصل 51 من القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المشار إليه أعلاه، وزير التربية إلى السيّد الهادي الحمداوي، متصرف عام للداخلية، المكلف بمهام كاتب عام وزارة التربية حق إمضاء تقارير الإحالة على مجلس التأديب والقرارات التأديبية باستثناء عقوبة العزل ابتداء من 11 أكتوبر 2021.
الفصل 2 ـ ينشــر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهوريـــة التونسية.
تونس في 24 ديسمبر 2021.
وزير التربية
فتحي سلاّوتي
إن وزيـــر التربيـــة،
بعــد الاطـلاع علـى الدستور،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 117 لسنة 2021 المؤرخ في 22 سبتمبر 2021 المتعلق بتدابير استثنائية،
وعـلى القـانون عــدد 112 لسنـة 1983 المـؤرّخ في 12 ديسمبـر 1983 المتعلّــق بضبـط النّظـام الأساسي العــام لأعــوان الدّولــة والجماعات الـمحليّــة والمؤسّسـات العموميّـة ذات الصبغــة الإداريّـة وعلـى جميـع النّصوص التـي نقّحتـه أو تمّمتـه،
وعلى القانون عدد 33 لسنة 2015 المؤرخ في 17 أوت 2015 المتعلق بضبط الوظائف العليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور،
وعلى الأمر عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975 المتعلق بالترخيص للوزراء وكتاب الدولة بتفويض حق الإمضاء،
وعلى الأمر عدد 3779 لسنة 2009 المؤرخ في 21 ديسمبـر 2009 المتعلّـق بتنظيـم وزارة التربيــة والتكويــن كمـا تـمّ تنقيحـه وإتمامـه بالأمـر عـدد 2858 لسنـة 2011 المـؤرخ في 7 أكتوبــر 2011،
وعلـى الأمـر عـدد 85 لسنـة 2010 المؤرخ في 20 جانفـي 2010 المتعلـق بإلحاق هياكل من وزارة التربيـة والتكويـن سابقـا إلى وزارة التكويــن المهنــي والتشغيـــل،
وعلى الأمر الحكومي عدد 961 لسنة 2020 المؤرخ في 2 ديسمبر 2020 المتعلق بتكليف السيّد الهادي الحمداوي، متصرف عام للداخلية، بمهام كاتب عام وزارة التربية ابتداء من 5 نوفمبر 2020،
وعلى الأمر الرئاسي عـدد 137 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية رئيسة للحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عـدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة.
قـــــــــرّر مـــا يلــي:
الفصل الأول ـ تطبيقا لمقتضيات الفصل 51 من القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المشار إليه أعلاه، وزير التربية إلى السيّد الهادي الحمداوي، متصرف عام للداخلية، المكلف بمهام كاتب عام وزارة التربية حق إمضاء تقارير الإحالة على مجلس التأديب والقرارات التأديبية باستثناء عقوبة العزل ابتداء من 11 أكتوبر 2021.
الفصل 2 ـ ينشــر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهوريـــة التونسية.
تونس في 24 ديسمبر 2021.
وزير التربية
فتحي سلاّوتي
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون