قرار من وزير الصحة مؤرخ في 24 ديسمبر 2021 يتعلق بتسمية عضو بالمجلس الإداري للمرصد الوطني للأمراض الجديدة والمستجدة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-118
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 24 ديسمبر 2021.
يسمى السيد برهان الوسلاتي عضوا ممثلا عن وزارة البيئة بالمجلس الإداري للمرصد الوطني للأمراض الجديدة والمستجدة، وذلك ابتداء من 29 جويلية 2021.
يسمى السيد برهان الوسلاتي عضوا ممثلا عن وزارة البيئة بالمجلس الإداري للمرصد الوطني للأمراض الجديدة والمستجدة، وذلك ابتداء من 29 جويلية 2021.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون