قرار من وزير الصحة مؤرخ في 25 نوفمبر 2021 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-118
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 25 نوفمبر 2021.
يكلف السيد كريم غريب، متصرف مستشار للصحة العمومية، بمهام رئيس مصلحة الموارد البشرية والشؤون القانونية بالإدارة الفرعية للشؤون العامة بالمستشفى الجهوي بمنزل بورقيبة، ابتداء من 2 جوان 2021.
يكلف السيد كريم غريب، متصرف مستشار للصحة العمومية، بمهام رئيس مصلحة الموارد البشرية والشؤون القانونية بالإدارة الفرعية للشؤون العامة بالمستشفى الجهوي بمنزل بورقيبة، ابتداء من 2 جوان 2021.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون