قرار من وزير الصحة مؤرخ في 25 نوفمبر 2021 يتعلق بتسمية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-118
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 25 نوفمبر 2021.
يكلف السيد علي الطياري، متصرف مستشار للصحة العمومية، بمهام مدير المستشفى المحلي بالفحص (مؤسسة استشفائية من صنف "ب" بوزارة الصحة)، ابتداء من 7 ماي 2021.
يكلف السيد علي الطياري، متصرف مستشار للصحة العمومية، بمهام مدير المستشفى المحلي بالفحص (مؤسسة استشفائية من صنف "ب" بوزارة الصحة)، ابتداء من 7 ماي 2021.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون