قرار من وزير الصحة مؤرخ في 24 ديسمبر 2021 يتعلق بإسناد الدرجة الاستثنائية لخطة كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-118
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 24 ديسمبر 2021.
تسند الدرجة الاستثنائية لخطة كاهية مدير إدارة مركزية للدكتورة ليلى قضوم حرم الذوادي، طبيب رئيس للصحة العمومية، كاهية مدير الخدمات العلاجية بالمستشفى الجهوي "الحبيب بوقطفة" ببنزرت.
تسند الدرجة الاستثنائية لخطة كاهية مدير إدارة مركزية للدكتورة ليلى قضوم حرم الذوادي، طبيب رئيس للصحة العمومية، كاهية مدير الخدمات العلاجية بالمستشفى الجهوي "الحبيب بوقطفة" ببنزرت.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون