قرار من وزير الصحة مؤرخ في 25 نوفمبر 2021 يتعلق بتسمية كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-118
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 25 نوفمبر 2021.
يكلف السيد محمد الغندري، متصرف رئيس، بمهام مدير مجمع الأساسية بقابس (مؤسسة استشفائية من صنف "أ" بوزارة الصحة)، ابتداء من 2 جوان 2021.
عملا بأحكام الأمر عدد 1130 لسنة 1981 المؤرخ في أول سبتمبر 1981، يتمتع المعني بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لخطة كاهية مدير إدارة مركزية.
يكلف السيد محمد الغندري، متصرف رئيس، بمهام مدير مجمع الأساسية بقابس (مؤسسة استشفائية من صنف "أ" بوزارة الصحة)، ابتداء من 2 جوان 2021.
عملا بأحكام الأمر عدد 1130 لسنة 1981 المؤرخ في أول سبتمبر 1981، يتمتع المعني بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لخطة كاهية مدير إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون