قرار من وزير الصحة مؤرخ في 25 نوفمبر 2021 يتعلق بتسمية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-118
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 25 نوفمبر 2021.
يكلف السيد طيب تمتام، متصرف رئيس للصحة العمومية، بمهام مدير المستشفى الجهوي ببن قردان، ابتداء من 3 جوان 2021.
عملا بأحكام الأمر عدد 2070 لسنة 2003 المؤرخ في 6 أكتوبر 2003، يتمتع المعني بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لخطة مدير إدارة مركزية.
يكلف السيد طيب تمتام، متصرف رئيس للصحة العمومية، بمهام مدير المستشفى الجهوي ببن قردان، ابتداء من 3 جوان 2021.
عملا بأحكام الأمر عدد 2070 لسنة 2003 المؤرخ في 6 أكتوبر 2003، يتمتع المعني بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لخطة مدير إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون