قرار من وزير الصحة مؤرخ في 25 نوفمبر 2021 يتعلق بإسناد الدرجة الاستثنائية لخطة كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-118
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 25 نوفمبر 2021.
تسند الدرجة الاستثنائية لخطة كاهية مدير إدارة مركزية للسيدة آسية بن فرحات حرم حميدة، طبيب أول للصحة العمومية، كاهية مدير التثقيف الصحي بإدارة الرعاية الصحية الأساسية بوزارة الصحة، ابتداء من 1 جويلية 2021.
تسند الدرجة الاستثنائية لخطة كاهية مدير إدارة مركزية للسيدة آسية بن فرحات حرم حميدة، طبيب أول للصحة العمومية، كاهية مدير التثقيف الصحي بإدارة الرعاية الصحية الأساسية بوزارة الصحة، ابتداء من 1 جويلية 2021.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون