قرار من وزير التربية مؤرخ في 24 ديسمبر 2021 يتعلق بتسمية متصرف رئيس.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-118
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التربية مؤرخ في 24 ديسمبر 2021.
يرتقي بصفة استثنائية السيد المنصف الصيد، متصرف مستشار للتربية، في رتبة متصرف رئيس للتربية ابتداء من 1 جانفي 2021.
يرتقي بصفة استثنائية السيد المنصف الصيد، متصرف مستشار للتربية، في رتبة متصرف رئيس للتربية ابتداء من 1 جانفي 2021.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون