قرار من وزير الصحة مؤرخ في 24 ديسمبر 2021 يتعلق بتسمية عضو بمجلس مؤسسة الهيئة الوطنية للتقييم والاعتماد في المجال الصحي.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-118
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 24 ديسمبر 2021.
يسمى الدكتور أبو بكر زخامة عضوا ممثلا عن الغرفة النقابية للمصحات الخاصة بمجلس مؤسسة الهيئة الوطنية للتقييم والاعتماد في المجال الصحي عوضا عن الدكتور خالد النابلي، وذلك ابتداء من 23 أوت 2021.
يسمى الدكتور أبو بكر زخامة عضوا ممثلا عن الغرفة النقابية للمصحات الخاصة بمجلس مؤسسة الهيئة الوطنية للتقييم والاعتماد في المجال الصحي عوضا عن الدكتور خالد النابلي، وذلك ابتداء من 23 أوت 2021.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون