قرار من وزير الشباب والرياضة مؤرخ في 18 نوفمبر 2021 يتعلق بتسمية كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-118
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشباب والرياضة مؤرخ في 18 نوفمبر 2021.
تكلّف السيدة ألفة الدشراوي، متفقد أول للشباب والطفولة، بمهام متفقد أول مساعد بالتفقدية العامة لوزارة الشباب والرياضة ابتداء من 22 نوفمبر 2021.
عملا بأحكام الفصل 17 من الأمر عدد 1124 لسنة 2007 المؤرخ في 7 ماي 2007، تتمتع المعنية بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لكاهية مدير إدارة مركزية.
تكلّف السيدة ألفة الدشراوي، متفقد أول للشباب والطفولة، بمهام متفقد أول مساعد بالتفقدية العامة لوزارة الشباب والرياضة ابتداء من 22 نوفمبر 2021.
عملا بأحكام الفصل 17 من الأمر عدد 1124 لسنة 2007 المؤرخ في 7 ماي 2007، تتمتع المعنية بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لكاهية مدير إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون