قرار من وزير التربية مؤرخ في 24 ديسمبر 2021 يتعلق بتسمية متصرفين رؤساء.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-118
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التربية مؤرخ في 24 ديسمبر 2021.
يرتقي بصفة استثنائية المتصرفون المستشارون للتربية الآتي ذكرهم إلى رتبة متصرف رئيس للتربية وذلك ابتداء من 1 جويلية 2021:
- فاطمة عليبي،
- أم السعد التومي،
- عمر الجميعي.
يرتقي بصفة استثنائية المتصرفون المستشارون للتربية الآتي ذكرهم إلى رتبة متصرف رئيس للتربية وذلك ابتداء من 1 جويلية 2021:
- فاطمة عليبي،
- أم السعد التومي،
- عمر الجميعي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون