Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير الشباب والرياضة مؤرخ في 18 نوفمبر 2021 يتعلق بإنهاء مهام.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-118

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزير الشباب والرياضة مؤرخ في 18 نوفمبر 2021.
ينهى تكليف السيد زياد قمودي، مهندس رئيس، من مهام رئيس مكتب الشؤون الإدارية والمالية والتجهيز بالمندوبية الجهوية للشباب والرياضة والتربية البدنية ببنزرت ابتداء من 23 أكتوبر 2021.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟