قرار من وزير الشباب والرياضة مؤرخ في 18 نوفمبر 2021 يتعلق بإنهاء مهام.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-118
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشباب والرياضة مؤرخ في 18 نوفمبر 2021.
ينهى تكليف السيد زياد قمودي، مهندس رئيس، من مهام رئيس مكتب الشؤون الإدارية والمالية والتجهيز بالمندوبية الجهوية للشباب والرياضة والتربية البدنية ببنزرت ابتداء من 23 أكتوبر 2021.
ينهى تكليف السيد زياد قمودي، مهندس رئيس، من مهام رئيس مكتب الشؤون الإدارية والمالية والتجهيز بالمندوبية الجهوية للشباب والرياضة والتربية البدنية ببنزرت ابتداء من 23 أكتوبر 2021.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون