قرار من وزير الصحة مؤرخ في 24 ديسمبر 2021 يتعلق بتسمية عضو بمجلس إدارة مستشفى شارل نيكول بتونس.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-118
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 24 ديسمبر 2021.
يسمى الدكتور شكري عزوز عضوا ممثلا عن أطباء القطاع الحر بمجلس إدارة مستشفى شارل نيكول بتونس عوضا عن الدكتور عدنان عمار، وذلك ابتداء من 10 سبتمبر 2021.
يسمى الدكتور شكري عزوز عضوا ممثلا عن أطباء القطاع الحر بمجلس إدارة مستشفى شارل نيكول بتونس عوضا عن الدكتور عدنان عمار، وذلك ابتداء من 10 سبتمبر 2021.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون