قرار من وزير الصحة مؤرخ في 25 نوفمبر 2021 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-118
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 25 نوفمبر 2021.
يكلف السيد عبد القادر التاغوتي، متصرف مستشار للصحة العمومية، بمهام رئيس مصلحة شؤون المرضى بالمستشفى الجهوي بجرجيس، ابتداء من 10 جوان 2021.
يكلف السيد عبد القادر التاغوتي، متصرف مستشار للصحة العمومية، بمهام رئيس مصلحة شؤون المرضى بالمستشفى الجهوي بجرجيس، ابتداء من 10 جوان 2021.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون