Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير الشباب والرياضة مؤرخ في 17 نوفمبر 2021 يتعلق بتسمية مدير.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-118

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزير الشباب والرياضة مؤرخ في 17 نوفمبر 2021.
يكلّف السيد محمد الناصر قلنزة، أستاذ أول مميز درجة استثنائية تربية بدنية، بمهام مندوب جهوي للشباب والرياضة والتربية البدنية بقفصة بوزارة الشباب والرياضة ابتداء من 15 نوفمبر 2021.
عملا بأحكام الفصل 19 من الأمر عدد 2062 لسنة 2008 المؤرخ في 2 جوان 2008، تسند للمعني بالأمر خطة وامتيازات مدير إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟