قرار من وزير الصحة مؤرخ في 24 ديسمبر 2021 يتعلق بتسمية عضو بمجلس إدارة مستشفى "البشير حمزة" للأطفال بتونس.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-118
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 24 ديسمبر 2021.
يسمى الدكتور محمد ليوان عضوا ممثلا عن أطباء القطاع الحر بمجلس إدارة مستشفى "البشير حمزة" للأطفال بتونس عوضا عن الدكتور سليم بن صالح، وذلك ابتداء من 10 سبتمبر 2021.
يسمى الدكتور محمد ليوان عضوا ممثلا عن أطباء القطاع الحر بمجلس إدارة مستشفى "البشير حمزة" للأطفال بتونس عوضا عن الدكتور سليم بن صالح، وذلك ابتداء من 10 سبتمبر 2021.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون