Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير التربية مؤرخ في 24 ديسمبر 2021 يتعلق بتسمية متفقدين عامين للتعليم الإعدادي والثانوي.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-118

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزير التربية مؤرخ في 24 ديسمبر 2021.
يرتقي المتفقدون الأول للتعليم الإعدادي والثانوي الآتي ذكرهم عن طريق المناظرة الداخلية بالملفات إلى رتبة متفقد عام للتعليم الإعدادي والثانوي ابتداء من 26 جانفي 2021:
- محمد نجيب الخليفي،
- مسعود الودرني،
- فؤاد خطيب،
- منير القيزاني،
- سامي بن عبد السلام،
- شريف بن محمد،
- أمال بوسالمي،
- لبنى الجمالي،
- منير دمّق،
- لطفي سعيد،
- منصور الشتوي،
- محمد العلمي قطفي،
- فوزي السيّاري،
- سنية ريدان حرم عيّاري،
- رضا البوزازي،
- سهيل الحاجي،
- عثمان سعد اللّه،
- سفيان بالقاضي،
- شكري جميعي،
- محمد طاهر مبارك،
- أريج الدخلي،
- الصحبي بوقرة،
- فيصل بن فرح،
- كمال الضويوي،
- ماجدة السيار حرم العياري،
- معز المسكين،
- علي قاسمي،
- فوزي المصباحي،
- شكري بو الأكباش،
- خالد الكشبوري،
- عماد العيّادي،
- منصف فرج،
- فريدة بن عبد اللّه حرم جليدي،
- البشير زارعي،
- عبد المجيد فرحات.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟