قرار من وزير الصحة مؤرخ في 24 ديسمبر 2021 يتعلق بتسمية رئيس دائرة صحية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-118
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 24 ديسمبر 2021.
يكلف الدكتور إدريس بن أحمد، طبيب للصحة العمومية، بمهام رئيس الدائرة الصحية ببوعرقوب من ولاية نابل.
يكلف الدكتور إدريس بن أحمد، طبيب للصحة العمومية، بمهام رئيس الدائرة الصحية ببوعرقوب من ولاية نابل.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون