قرار من وزير التربية مؤرخ في 24 ديسمبر 2021 يتعلق بإنهاء مهام.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-118
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التربية مؤرخ في 24 ديسمبر 2021.
يعفى السيد الخيري بكّاري، أستاذ أول مميز، من مهام متفقد أول مساعد إداري ومالي بخطة وامتيازات كاهية مدير إدارة مركزية بالتفقدية العامة الإدارية والمالية بوزارة التربية ابتداء من 1 ديسمبر 2021.
يعفى السيد الخيري بكّاري، أستاذ أول مميز، من مهام متفقد أول مساعد إداري ومالي بخطة وامتيازات كاهية مدير إدارة مركزية بالتفقدية العامة الإدارية والمالية بوزارة التربية ابتداء من 1 ديسمبر 2021.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون