قرار من وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن مؤرخ في 30 نوفمبر 2021 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-118
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن مؤرخ في 30 نوفمبر 2021.
تكلّف السيدة هندة بن سعيد، أخصائي اجتماعي أول، بمهام رئيس مصلحة رصد أوضاع الأسرة بالإدارة الفرعية للإحاطة بالأسرة بإدارة شؤون الأسرة بالإدارة العامة لشؤون المرأة والأسرة بوزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن.
تكلّف السيدة هندة بن سعيد، أخصائي اجتماعي أول، بمهام رئيس مصلحة رصد أوضاع الأسرة بالإدارة الفرعية للإحاطة بالأسرة بإدارة شؤون الأسرة بالإدارة العامة لشؤون المرأة والأسرة بوزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون