Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير الصحة مؤرخ في 24 ديسمبر 2021 يتعلق بتسمية عضو بمجلس إدارة مستشفى الرابطة بتونس.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-118

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 24 ديسمبر 2021.
يسمى السيد صلاح الدين الفضلاوي عضوا ممثلا عن وزارة المالية بمجلس إدارة مستشفى الرابطة بتونس عوضا عن السيد سمير بن يوسف، وذلك ابتداء من 23 سبتمبر 2021.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟