قرار من وزير الصحة مؤرخ في 24 ديسمبر 2021 يتعلق بتسمية رئيس دائرة صحية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-118
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 24 ديسمبر 2021.
تكلف الدكتورة سرور نصيبي حرم حمدي، طبيب أول للصحة العمومية، بمهام رئيس الدائرة الصحية ببنبلة من ولاية المنستير.
تكلف الدكتورة سرور نصيبي حرم حمدي، طبيب أول للصحة العمومية، بمهام رئيس الدائرة الصحية ببنبلة من ولاية المنستير.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون