قرار من وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن مؤرخ في 30 نوفمبر 2021 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-118
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن مؤرخ في 30 نوفمبر 2021.
تكلّف السيدة هدى بنعياد، تقني أول، بمهام رئيس مصلحة بوحدة التصرف حسب الأهداف بوزارة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن لمتابعة مشروع تطوير التصرف في ميزانية الدولة، بوزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن، ابتداء من 31 أوت 2021.
تكلّف السيدة هدى بنعياد، تقني أول، بمهام رئيس مصلحة بوحدة التصرف حسب الأهداف بوزارة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن لمتابعة مشروع تطوير التصرف في ميزانية الدولة، بوزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن، ابتداء من 31 أوت 2021.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون