قرار من وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن مؤرخ في 30 نوفمبر 2021 يتعلق بتسمية كاهية مدير
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-118
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن مؤرخ في 30 نوفمبر 2021.
تكلّف السيدة مريم الباهي، متصرف رئيس، بمهام كاهية مدير البناءات والشؤون العقارية بإدارة البناءات والتجهيز بالإدارة العامة للمصالح المشتركة بوزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن.
تكلّف السيدة مريم الباهي، متصرف رئيس، بمهام كاهية مدير البناءات والشؤون العقارية بإدارة البناءات والتجهيز بالإدارة العامة للمصالح المشتركة بوزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون