قرار من وزير التربية مؤرخ في 24 ديسمبر 2021 يتعلق بتسمية متفقدين عامين خبراء للتربية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-118
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التربية مؤرخ في 24 ديسمبر 2021.
يرتقي المتفقدون العامون للتعليم الإعدادي والثانوي الآتي ذكرهم عن طريق المناظرة الداخلية بالملفات إلى رتبة متفقد عام خبير في التربية ابتداء من 16 فيفري 2021:
- خير الدين زروق،
- عماد التوايتي،
- محمد الناصر سويبقي،
- سامي شبشوب،
- صالح المرزوقي.
يرتقي المتفقدون العامون للتعليم الإعدادي والثانوي الآتي ذكرهم عن طريق المناظرة الداخلية بالملفات إلى رتبة متفقد عام خبير في التربية ابتداء من 16 فيفري 2021:
- خير الدين زروق،
- عماد التوايتي،
- محمد الناصر سويبقي،
- سامي شبشوب،
- صالح المرزوقي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون