قرار من وزير الصحة مؤرخ في 25 نوفمبر 2021 يتعلق بإسناد الدرجة الاستثنائية لخطة رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-118
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 25 نوفمبر 2021.
تسند الدرجة الاستثنائية لخطة رئيس مصلحة إدارة مركزية للسيد منجي العماري، متصرف رئيس للصحة العمومية، رئيس مصلحة الفوترة بالإدارة الفرعية لشؤون المرضى بالمستشفى الجهوي بمنزل بورقيبة، ابتداء من 10 جوان 2021.
تسند الدرجة الاستثنائية لخطة رئيس مصلحة إدارة مركزية للسيد منجي العماري، متصرف رئيس للصحة العمومية، رئيس مصلحة الفوترة بالإدارة الفرعية لشؤون المرضى بالمستشفى الجهوي بمنزل بورقيبة، ابتداء من 10 جوان 2021.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون