مرسوم عدد 18 لسنة 2021 مؤرّخ في 22 ديسمبر 2021 يتعلّق بالموافقة على انضمام الجمهورية التونسية إلى الاتفاق المنشئ للبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-118
متوفر باللغة
FR
AR
مرسوم عدد 18 لسنة 2021 مؤرّخ في 22 ديسمبر 2021 يتعلّق بالموافقة على انضمام الجمهورية التونسية إلى الاتفاق المنشئ للبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية.
إن رئيس الجمهورية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 117 لسنة 2021 المؤرخ في 22 سبتمبر 2021 المتعلق بتدابير استثنائية،
وبعد مداولة مجلس الوزراء.
يصدر المرسوم الآتي نصه :
الفصل الأوّل ـ تتم الموافقة على انضمام الجمهورية التونسية إلى الاتفاق المنشئ للبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية الملحق بهذا المرسوم والمبرم ببكين بتاريخ 29 جوان 2015.
الفصل 2 ـ ينشر هذا المرسوم بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 22 ديسمبر 2021.
رئيس الجمهورية
قيس سعيّد
إن رئيس الجمهورية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 117 لسنة 2021 المؤرخ في 22 سبتمبر 2021 المتعلق بتدابير استثنائية،
وبعد مداولة مجلس الوزراء.
يصدر المرسوم الآتي نصه :
الفصل الأوّل ـ تتم الموافقة على انضمام الجمهورية التونسية إلى الاتفاق المنشئ للبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية الملحق بهذا المرسوم والمبرم ببكين بتاريخ 29 جوان 2015.
الفصل 2 ـ ينشر هذا المرسوم بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 22 ديسمبر 2021.
رئيس الجمهورية
قيس سعيّد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون