قرار من وزير الصحة مؤرخ في 24 ديسمبر 2021 يتعلق بتسمية عضو بمجلس إدارة معهد باستور بتونس.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-118
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 24 ديسمبر 2021.
يسمى السيد صابر الجلاصي عضوا ممثلا عن وزارة الصناعة والمناجم والطاقة بمجلس إدارة معهد باستور بتونس عوضا عن السيدة سماح بن مباركة، وذلك ابتداء من 30 سبتمبر 2021.
يسمى السيد صابر الجلاصي عضوا ممثلا عن وزارة الصناعة والمناجم والطاقة بمجلس إدارة معهد باستور بتونس عوضا عن السيدة سماح بن مباركة، وذلك ابتداء من 30 سبتمبر 2021.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون