قرار من اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب عدد 255 لسنة 2021 مؤرخ في 10 ديسمبر 2021 يتعلق بتجميد أموال وموارد إقتصادية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-118
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب عدد 255 لسنة 2021 مؤرخ في 10 ديسمبر 2021.
يجدد تجميد الأموال والموارد الاقتصادية الراجعة للمدعو توفيق بن عبد الله بن محمد العيسي، وابن جميلة بنت عمر بن صالح القنيدي، مولود في 2/6/1971، قاطن نهج ابن عرفة عدد 6 منزل النور المنستير، تونسي الجنسية، ب.ت.و عدد 211*****، لمدة ستة أشهر قابلة للتجديد.
يجدد تجميد الأموال والموارد الاقتصادية الراجعة للمدعو توفيق بن عبد الله بن محمد العيسي، وابن جميلة بنت عمر بن صالح القنيدي، مولود في 2/6/1971، قاطن نهج ابن عرفة عدد 6 منزل النور المنستير، تونسي الجنسية، ب.ت.و عدد 211*****، لمدة ستة أشهر قابلة للتجديد.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون