قرار من وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن مؤرخ في 24 ديسمبر 2021 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-118
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن مؤرخ في 24 ديسمبر 2021.
يكلّف السيد مصطفى بن خليفة، أستاذ مميز درجة استثنائية للشباب والطفولة، بمهام رئيس مصلحة متابعة عمل المؤسسات بالإدارة الفرعية لمؤسسات التربية قبل المدرسية بإدارة التنشيط التربوي الاجتماعي والترفيه بالإدارة العامة للطفولة بوزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن ابتداء من 1 أكتوبر 2021.
يكلّف السيد مصطفى بن خليفة، أستاذ مميز درجة استثنائية للشباب والطفولة، بمهام رئيس مصلحة متابعة عمل المؤسسات بالإدارة الفرعية لمؤسسات التربية قبل المدرسية بإدارة التنشيط التربوي الاجتماعي والترفيه بالإدارة العامة للطفولة بوزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن ابتداء من 1 أكتوبر 2021.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون