Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن مؤرخ في 24 ديسمبر 2021 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-118

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن مؤرخ في 24 ديسمبر 2021.
يكلّف السيد مصطفى بن خليفة، أستاذ مميز درجة استثنائية للشباب والطفولة، بمهام رئيس مصلحة متابعة عمل المؤسسات بالإدارة الفرعية لمؤسسات التربية قبل المدرسية بإدارة التنشيط التربوي الاجتماعي والترفيه بالإدارة العامة للطفولة بوزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن ابتداء من 1 أكتوبر 2021.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟