قرار من وزير الصحة مؤرخ في 24 ديسمبر 2021 يتعلق بتسمية رئيس قسم استشفائي.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-118
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 24 ديسمبر 2021.
يكلف الدكتور صلاح الدين شقير، طبيب رئيس للصحة العمومية، بمهام رئيس قسم حفظ بالمستشفى الجهوي بالمحرس.
يكلف الدكتور صلاح الدين شقير، طبيب رئيس للصحة العمومية، بمهام رئيس قسم حفظ بالمستشفى الجهوي بالمحرس.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون