قرار من وزير الصحة مؤرخ في 24 ديسمبر 2021 يتعلق بإنهاء مهام.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-118
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 24 ديسمبر 2021.
ينهى تكليف السيدة كلثوم العياري، صيدلي مختص رئيس للصحة العمومية، بمهام رئيس قسم الصيدلية بمعهد "محمد القصاب" للجبر وتقويم الأعضاء بمنوبة.
ينهى تكليف السيدة كلثوم العياري، صيدلي مختص رئيس للصحة العمومية، بمهام رئيس قسم الصيدلية بمعهد "محمد القصاب" للجبر وتقويم الأعضاء بمنوبة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون