قرار من وزير الشباب والرياضة مؤرخ في 18 نوفمبر 2021 يتعلق بإنهاء مهام.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-118
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشباب والرياضة مؤرخ في 18 نوفمبر 2021.
ينهى تكليف السيد نبيل الحرزلي، أستاذ أول مميز للشباب والطفولة، من مهام رئيس مكتب الشؤون الإدارية والمالية والتجهيز بالمندوبية الجهوية للشباب والرياضة والتربية البدنية بسيدي بوزيد ابتداء من 23 أكتوبر 2021.
ينهى تكليف السيد نبيل الحرزلي، أستاذ أول مميز للشباب والطفولة، من مهام رئيس مكتب الشؤون الإدارية والمالية والتجهيز بالمندوبية الجهوية للشباب والرياضة والتربية البدنية بسيدي بوزيد ابتداء من 23 أكتوبر 2021.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون