قرار من وزير الصحة مؤرخ في 25 نوفمبر 2021 يتعلق بإسناد الدرجة الاستثنائية لخطة رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-118
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 25 نوفمبر 2021.
تسند الدرجة الاستثنائية لخطة رئيس مصلحة إدارة مركزية للسيد وسام بوعزيز، متصرف رئيس للصحة العمومية، رئيس مصلحة مراقبة التصرف بمستشفى "الهادي شاكر" بصفاقس، ابتداء من 10 جوان 2021.
تسند الدرجة الاستثنائية لخطة رئيس مصلحة إدارة مركزية للسيد وسام بوعزيز، متصرف رئيس للصحة العمومية، رئيس مصلحة مراقبة التصرف بمستشفى "الهادي شاكر" بصفاقس، ابتداء من 10 جوان 2021.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون