قرار من وزير الصحة مؤرخ في 25 نوفمبر 2021 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-118
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 25 نوفمبر 2021.
يكلف السيد كمال محمدي، متصرف مستشار للصحة العمومية، بمهام رئيس مصلحة التقييم والخريطة الصحية بالإدارة الفرعية للنهوض بالهياكل والمؤسسات الصحية العمومية بإدارة النهوض بالخدمات الصحية بالإدارة الجهوية للصحة بسوسة، ابتداء من 1 جويلية 2021.
يكلف السيد كمال محمدي، متصرف مستشار للصحة العمومية، بمهام رئيس مصلحة التقييم والخريطة الصحية بالإدارة الفرعية للنهوض بالهياكل والمؤسسات الصحية العمومية بإدارة النهوض بالخدمات الصحية بالإدارة الجهوية للصحة بسوسة، ابتداء من 1 جويلية 2021.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون