قرار من وزير الصحة مؤرخ في 25 نوفمبر 2021 يتعلق بتسمية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-118
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 25 نوفمبر 2021.
تكلف السيدة إكرام بن عمر حرم بودوارة، أستاذ استشفائي جامعي في الطب، بمهام رئيس المركز الجهوي لنقل الدم بصفاقس، ابتداء من 7 جويلية 2021.
عملا بأحكام الفصل 11 من الأمر عدد 18 لسنة 1998 المؤرخ في 5 جانفي 1998، تتمتع المعنية بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لخطة مدير إدارة مركزية.
تكلف السيدة إكرام بن عمر حرم بودوارة، أستاذ استشفائي جامعي في الطب، بمهام رئيس المركز الجهوي لنقل الدم بصفاقس، ابتداء من 7 جويلية 2021.
عملا بأحكام الفصل 11 من الأمر عدد 18 لسنة 1998 المؤرخ في 5 جانفي 1998، تتمتع المعنية بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لخطة مدير إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون