Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن مؤرخ في 24 ديسمبر 2021 يتعلق بجدول خطط وظيفية

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-118

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن مؤرخ في 24 ديسمبر 2021.
يكلّف الإطارات الآتي ذكرهم بالخطط الوظيفية بالمراكز المندمجة للشباب والطفولة، بوزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن، ابتداء من 1 أكتوبر 2021، وفق ما هو منصوص عليه بالجدول التالي:
الاسم واللقب الرتبة الخطة الوظيفية الامتيازات
سفيان عمر أستاذ أوّل فوق الرتبة للشباب والطفولة أ1 مدير المركز المندمج للشباب والطفولة بقفصة (صنف أ) كاهية مدير إدارة مركزية
خليفة المحظي أستاذ أول مميز للشباب والطفولة أ1 مدير المركز المندمج للشباب والطفولة ببن قردان (صنف أ) كاهية مدير إدارة مركزية
سنية الدشراوي متصرف مستشار أ1 مدير المركز المندمج للشباب والطفولة بصفاقس (صنف أ) رئيس مصلحة إدارة مركزية
نورة الغرسلي متصرف مستشار أ1 مدير المركز المندمج للشباب والطفولة بالقصرين (صنف أ) رئيس مصلحة إدارة مركزية
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟