قرار من وزير التربية مـؤرّخ فـي 24 ديسمبر 2021 يتعلـق بتفويض حق الإمضاء.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-118
متوفر باللغة
FR
AR
قرار من وزير التربية مـؤرّخ فـي 24 ديسمبر 2021 يتعلـق بتفويض حق الإمضاء.
إن وزيـــر التربيـــة،
بعــد الاطـلاع علـى الدستور،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 117 لسنة 2021 المؤرخ في 22 سبتمبر 2021 المتعلق بتدابير استثنائية،
وعـلى القـانون عــدد 112 لسنـة 1983 المـؤرّخ في 12 ديسمبـر 1983 المتعلّــق بضبـط النّظـام الأساسي العــام لأعــوان الدّولــة والجماعات الـمحليّــة والمؤسّسـات العموميّـة ذات الصبغــة الإداريّـة وعلـى جميـع النّصوص التـي نقّحتـه أو تمّمتـه،
وعلى القانون عدد 33 لسنة 2015 المؤرخ في 17 أوت 2015 المتعلق بضبط الوظائف العليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور،
وعلى الأمر عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975 المتعلق بالترخيص للوزراء وكتاب الدولة بتفويض حق الإمضاء،
وعلى الأمر عدد 3779 لسنة 2009 المؤرخ في 21 ديسمبـر 2009 المتعلّـق بتنظيـم وزارة التربيــة والتكويــن كمـا تـمّ تنقيحـه وإتمامـه بالأمـر عـدد 2858 لسنـة 2011 المـؤرخ في 7 أكتوبــر 2011،
وعلـى الأمـر عـدد 85 لسنـة 2010 المؤرخ في 20 جانفـي 2010 المتعلـق بإلحاق هياكل من وزارة التربيـة والتكويـن سابقـا إلى وزارة التكويــن المهنــي والتشغيـــل،
وعلى الأمر الحكومي عدد 596 لسنة 2018 المؤرخ في 11 جويلية 2018 المتعلق بتكليف السيّد بوزيد نصيري، متصرف عام للتربية، بمهام مدير عام الدراسات والتخطيط ونظم المعلومات بوزارة التربية ابتداء من 11 جويلية 2018،
وعلى الأمر الرئاسي عـدد 137 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية رئيسة للحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عـدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة.
قــرّر مـا يلــي:
الفصـل الأوّل ـ تطبيقا لأحكام الفقرة الفرعية 2 من الفقرة الأولى من الفصل الأول من الأمر عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975 المشار إليه أعلاه، يسند تفويض إلى السيّد بوزيد نصيري، متصرف عام للتربية، المكلف بمهام مدير عام الدراسات والتخطيط ونظم المعلومات بوزارة التربية ليمضي بالنيابة عن وزير التربية كل الوثائق الداخلة في نطاق مشمولات أنظاره باستثناء الوثائق ذات الصبغة الترتيبية.
الفصل 2 ـ يرخص للمعني بالأمر في تفويض حق الإمضاء للموظفين من صنفي "أ" و"ب" الخاضعين لنفوذه وذلك طبقا للشروط المضبوطة بالفصل 2 من الأمر المشار إليه أعلاه عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975.
الفصل 3 ـ ينشــر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهوريـــة التونسية ويجرى به العمل ابتداء من 11 أكتوبر 2021.
تونس في 24 ديسمبر 2021.
وزير التربية
فتحي سلاّوتي
إن وزيـــر التربيـــة،
بعــد الاطـلاع علـى الدستور،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 117 لسنة 2021 المؤرخ في 22 سبتمبر 2021 المتعلق بتدابير استثنائية،
وعـلى القـانون عــدد 112 لسنـة 1983 المـؤرّخ في 12 ديسمبـر 1983 المتعلّــق بضبـط النّظـام الأساسي العــام لأعــوان الدّولــة والجماعات الـمحليّــة والمؤسّسـات العموميّـة ذات الصبغــة الإداريّـة وعلـى جميـع النّصوص التـي نقّحتـه أو تمّمتـه،
وعلى القانون عدد 33 لسنة 2015 المؤرخ في 17 أوت 2015 المتعلق بضبط الوظائف العليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور،
وعلى الأمر عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975 المتعلق بالترخيص للوزراء وكتاب الدولة بتفويض حق الإمضاء،
وعلى الأمر عدد 3779 لسنة 2009 المؤرخ في 21 ديسمبـر 2009 المتعلّـق بتنظيـم وزارة التربيــة والتكويــن كمـا تـمّ تنقيحـه وإتمامـه بالأمـر عـدد 2858 لسنـة 2011 المـؤرخ في 7 أكتوبــر 2011،
وعلـى الأمـر عـدد 85 لسنـة 2010 المؤرخ في 20 جانفـي 2010 المتعلـق بإلحاق هياكل من وزارة التربيـة والتكويـن سابقـا إلى وزارة التكويــن المهنــي والتشغيـــل،
وعلى الأمر الحكومي عدد 596 لسنة 2018 المؤرخ في 11 جويلية 2018 المتعلق بتكليف السيّد بوزيد نصيري، متصرف عام للتربية، بمهام مدير عام الدراسات والتخطيط ونظم المعلومات بوزارة التربية ابتداء من 11 جويلية 2018،
وعلى الأمر الرئاسي عـدد 137 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية رئيسة للحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عـدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة.
قــرّر مـا يلــي:
الفصـل الأوّل ـ تطبيقا لأحكام الفقرة الفرعية 2 من الفقرة الأولى من الفصل الأول من الأمر عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975 المشار إليه أعلاه، يسند تفويض إلى السيّد بوزيد نصيري، متصرف عام للتربية، المكلف بمهام مدير عام الدراسات والتخطيط ونظم المعلومات بوزارة التربية ليمضي بالنيابة عن وزير التربية كل الوثائق الداخلة في نطاق مشمولات أنظاره باستثناء الوثائق ذات الصبغة الترتيبية.
الفصل 2 ـ يرخص للمعني بالأمر في تفويض حق الإمضاء للموظفين من صنفي "أ" و"ب" الخاضعين لنفوذه وذلك طبقا للشروط المضبوطة بالفصل 2 من الأمر المشار إليه أعلاه عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975.
الفصل 3 ـ ينشــر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهوريـــة التونسية ويجرى به العمل ابتداء من 11 أكتوبر 2021.
تونس في 24 ديسمبر 2021.
وزير التربية
فتحي سلاّوتي
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون