قرار من وزير الشباب والرياضة مؤرخ في 29 نوفمبر 2021 يتعلق بإسناد الدرجة الاستثنائية لخطة كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-118
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشباب والرياضة مؤرخ في 29 نوفمبر 2021.
تسند الدرجة الاستثنائية لخطة كاهية مدير إدارة مركزية للسيدة ليلى الشاوش، متصرف رئيس، المكلفة بمهام رئيس مكتب الشؤون الإدارية والمالية والتجهيز بالمندوبية الجهوية للشباب والرياضة والتربية البدنية بقفصة.
تسند الدرجة الاستثنائية لخطة كاهية مدير إدارة مركزية للسيدة ليلى الشاوش، متصرف رئيس، المكلفة بمهام رئيس مكتب الشؤون الإدارية والمالية والتجهيز بالمندوبية الجهوية للشباب والرياضة والتربية البدنية بقفصة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون