أمر رئاسي عدد 237 لسنة 2021 مؤرخ في 20 ديسمبر 2021 يتعلق بتسمية متفقد مركزي لمصالح وزارة الداخلية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-118
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر رئاسي عدد 237 لسنة 2021 مؤرخ في 20 ديسمبر 2021.
يكلف السيد محمد القزاح، مستشار المصالح العمومية، بمهام متفقد مركزي لمصالح وزارة الداخلية ابتداء من 11 نوفمبر 2021.
تسند إلى المعني بالأمر في هذه الوضعية الرتبة والامتيازات المخولة لكاتب عام وزارة والمنصوص عليها بالفصل 9 من الأمر الحكومي عدد 737 لسنة 2017 المؤرخ في 9 جوان 2017.
يكلف السيد محمد القزاح، مستشار المصالح العمومية، بمهام متفقد مركزي لمصالح وزارة الداخلية ابتداء من 11 نوفمبر 2021.
تسند إلى المعني بالأمر في هذه الوضعية الرتبة والامتيازات المخولة لكاتب عام وزارة والمنصوص عليها بالفصل 9 من الأمر الحكومي عدد 737 لسنة 2017 المؤرخ في 9 جوان 2017.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون