قرار من وزير الشباب والرياضة مؤرخ في 18 نوفمبر 2021 يتعلق بتسمية كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-118
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشباب والرياضة مؤرخ في 18 نوفمبر 2021.
تكلّف السيدة سناء الصيد، مسيّر مستشار في الرياضة، بمهام كاهية مدير إطارات ورياضيي النخبة بإدارة رياضة النخبة بالإدارة العامة للرياضة بوزارة الشباب والرياضة.
تكلّف السيدة سناء الصيد، مسيّر مستشار في الرياضة، بمهام كاهية مدير إطارات ورياضيي النخبة بإدارة رياضة النخبة بالإدارة العامة للرياضة بوزارة الشباب والرياضة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون