قرار من اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب عدد 244 لسنة 2021 مؤرخ في 10 ديسمبر 2021 يتعلق بتجميد أموال وموارد إقتصادية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-118
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب عدد 244 لسنة 2021 مؤرخ في 10 ديسمبر 2021.
يجدد تجميد الأموال والموارد الاقتصادية الراجعة للمدعو فاضل بن محمد بن البشير مانسي، وإبن خديجة بنت عثمان، مولود في 13/10/1969 بـبرقو، قاطن بـ 5 نهج الرفراف المروج 5 بن عروس، فني سامي في الكهرباء، تونسي الجنسية، ب.ت.و عدد 257***** بتاريخ 10/9/2003، لمدة ستة أشهر قابلة للتجديد.
يجدد تجميد الأموال والموارد الاقتصادية الراجعة للمدعو فاضل بن محمد بن البشير مانسي، وإبن خديجة بنت عثمان، مولود في 13/10/1969 بـبرقو، قاطن بـ 5 نهج الرفراف المروج 5 بن عروس، فني سامي في الكهرباء، تونسي الجنسية، ب.ت.و عدد 257***** بتاريخ 10/9/2003، لمدة ستة أشهر قابلة للتجديد.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون