قرار من وزير الصحة مؤرخ في 24 ديسمبر 2021 يتعلق بإنهاء مهام.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-118
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 24 ديسمبر 2021.
يوضع حد لتسمية الدكتور جلال دخلية، طبيب أول للصحة العمومية، بطلب منه، بصفة متفقد جهوي للصحة العمومية.
يوضع حد لتسمية الدكتور جلال دخلية، طبيب أول للصحة العمومية، بطلب منه، بصفة متفقد جهوي للصحة العمومية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون