قرار من وزير التربية مؤرخ في 24 ديسمبر 2021 يتعلق بتسمية متفقدين عامين مميزين للتربية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-118
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التربية مؤرخ في 24 ديسمبر 2021.
يرتقي المتفقدون العامون للمدارس الابتدائية الآتي ذكرهم عن طريق المناظرة الداخلية بالملفات إلى رتبة متفقد عام مميز للتربية ابتداء من 5 مارس 2021:
- كمال الدين الغربي،
- شفيق الجندوبي،
- ليلى بن ساسي،
- هشام الشابي.
يرتقي المتفقدون العامون للمدارس الابتدائية الآتي ذكرهم عن طريق المناظرة الداخلية بالملفات إلى رتبة متفقد عام مميز للتربية ابتداء من 5 مارس 2021:
- كمال الدين الغربي،
- شفيق الجندوبي،
- ليلى بن ساسي،
- هشام الشابي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون