أمر رئاسي عدد 231 لسنة 2021 مؤرخ في 20 ديسمبر 2021 يتعلق بتغيير وصف قطعتي أرض من ملك الدولة الغابي وإدماجهما بملك الدولة الخاص.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-118
متوفر باللغة
FR
AR
أمر رئاسي عدد 231 لسنة 2021 مؤرخ في 20 ديسمبر 2021 يتعلق بتغيير وصف قطعتي أرض من ملك الدولة الغابي وإدماجهما بملك الدولة الخاص.
إن رئيــس الجمهورية،
باقتراح من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 117 لسنة 2021 المؤرخ في 22 سبتمبر 2021 المتعلق بتدابير استثنائية،
وعلى القانون عدد 20 لسنة 1988 المؤرخ في 13 أفريل 1988 المتعلق بتحوير مجلة الغابات كما تمّ تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وآخرها القانون عدد 1 لسنة 2018 المؤرخ في 3 جانفي 2018، وخاصة على الفصل 15 من المجلة المذكورة،
وعلى الأمر عدد 419 لسنة 2001 المؤرخ في 13 فيفري 2001 المتعلّق بضبط مشمولات وزارة الفلاحة،
وعلى الأمر عدد 1991 لسنة 2005 المؤرخ في 11 جويلية 2005 المتعلق بدراسة المؤثرات على المحيط وبضبط أصناف الوحدات الخاضعة لدراسة المؤثرات على المحيط وأصناف الوحدات الخاضعة لكراسات الشروط،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 137 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية رئيسة للحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى قرار وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية المؤرخ في 8 سبتمبر 2017 المتعلق بتحديد المناطق التي تقتضي مراجعة مثال التهيئة العمرانية لبلدية الطويرف من ولاية الكاف،
وعلى قرار والي الكاف المؤرخ في 5 جويلية 2000 المتعلق بالمصادقة على مثال التهيئة العمرانية لبلدية الطويرف،
وعلى مثال قطعتي الأرض المقترحتين تغيير وصفهما،
وعلى رأي المحكمة الإدارية،
وبعد مداولة مجلس الوزراء.
يصدر الأمر الرئاسي الآتي نصه:
الفصل الأول ـ يتمّ تغيير وصف قطعتي الأرض عدد 4 وعدد 5 الماسحتين على التوالي 482 م2 و135 م2 والتابعتين للرسم العقاري الغابي عدد 170284 الكائن بمعتمدية الطويرف من ولاية الكاف والمحدّدتين بخطّ أخضر على المثال الطوبوغرافي الملحق بهذا الأمر الرئاسي من ملك الدولة الغابي وإدماجهما بملك الدولة الخاص لإقامة مقر للبلدية ومقر للفتاة الريفية بالجهة.
الفصل 2 ـ ينشر هذا الأمر الرئاسي بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 20 ديسمبر 2021.
التأشير
رئيسة الحكومة
نجلاء بودن رمضان
وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري
محمود الياس حمزة رئيس الجمهورية
قيس سعيّد
إن رئيــس الجمهورية،
باقتراح من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 117 لسنة 2021 المؤرخ في 22 سبتمبر 2021 المتعلق بتدابير استثنائية،
وعلى القانون عدد 20 لسنة 1988 المؤرخ في 13 أفريل 1988 المتعلق بتحوير مجلة الغابات كما تمّ تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وآخرها القانون عدد 1 لسنة 2018 المؤرخ في 3 جانفي 2018، وخاصة على الفصل 15 من المجلة المذكورة،
وعلى الأمر عدد 419 لسنة 2001 المؤرخ في 13 فيفري 2001 المتعلّق بضبط مشمولات وزارة الفلاحة،
وعلى الأمر عدد 1991 لسنة 2005 المؤرخ في 11 جويلية 2005 المتعلق بدراسة المؤثرات على المحيط وبضبط أصناف الوحدات الخاضعة لدراسة المؤثرات على المحيط وأصناف الوحدات الخاضعة لكراسات الشروط،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 137 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية رئيسة للحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى قرار وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية المؤرخ في 8 سبتمبر 2017 المتعلق بتحديد المناطق التي تقتضي مراجعة مثال التهيئة العمرانية لبلدية الطويرف من ولاية الكاف،
وعلى قرار والي الكاف المؤرخ في 5 جويلية 2000 المتعلق بالمصادقة على مثال التهيئة العمرانية لبلدية الطويرف،
وعلى مثال قطعتي الأرض المقترحتين تغيير وصفهما،
وعلى رأي المحكمة الإدارية،
وبعد مداولة مجلس الوزراء.
يصدر الأمر الرئاسي الآتي نصه:
الفصل الأول ـ يتمّ تغيير وصف قطعتي الأرض عدد 4 وعدد 5 الماسحتين على التوالي 482 م2 و135 م2 والتابعتين للرسم العقاري الغابي عدد 170284 الكائن بمعتمدية الطويرف من ولاية الكاف والمحدّدتين بخطّ أخضر على المثال الطوبوغرافي الملحق بهذا الأمر الرئاسي من ملك الدولة الغابي وإدماجهما بملك الدولة الخاص لإقامة مقر للبلدية ومقر للفتاة الريفية بالجهة.
الفصل 2 ـ ينشر هذا الأمر الرئاسي بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 20 ديسمبر 2021.
التأشير
رئيسة الحكومة
نجلاء بودن رمضان
وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري
محمود الياس حمزة رئيس الجمهورية
قيس سعيّد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون